سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

14

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عوض اگر فاسد بود بجاى آن عوض المثل بايد پرداخته شود حال اگر تعذر شرعى را بمنزله فساد بدانيم قاعده مقتضى است كه زوج مهر المثل بپردازد . قوله : مع الامكان : قيد است براى وجوب دفع العين . قوله : و هو هنا ممكن : ضمير [ هو ] به دفع العين راجع است . قوله : عرض عدم صلاحيّته للتملك لهما : ضمير مجرورى در [ صلاحيته ] به عين راجع بوده و ضمير در [ لهما ] بزوجين عود مىكند قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى بقول قيل راجعست . قوله : منزّل منزلة الحسّى : يعنى منز تعذر حسّى و قاعده كلّى آنست كه مهر المسمّى وقتى تسليمش متعذر بود مبدّل به قيمت مىشود چنانچه در كليّه معاملات حكم همين است كه عوض پس از تعذّر تسليم به قيمت منتقل مىشود . قوله : فهى تعترف بعدم استحقاق الزائد : ضمير [ هى ] به زوجه راجعست و مقصود از [ زائد ] زائد بر مهر المسمّى است . قوله : او انقص : يعنى و مهر المثل قد يكون انقص من المسمّى . قوله : فيتعترف هو : ضمير [ هو ] بزوج راجعست . قوله : باستحقاق الزائد : يعنى باستحقاق الزوجة الزّائد . قوله : فكيف يرجع الى غيره بعد استقراره : ضمير در [ غيره ] و [ استقراره ] به مسمّى راجعست . قوله : و لو كان الاسلام بعد قبض بعضه : ضمير در